للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، ولا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: ٢٢٦]، والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى.

فإن حلف على ترك الوطء بنذر، أو عتق، أو طلاق، أو تحريم مباح، ونحوه؛ كما لو قال: علي الطلاق أن لا أطأ زوجتي مدة سنة، أو قال: إن وطئت زوجتي قبل سنة فرقيقي حر، ونحو ذلك؛ فليس بمول؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة، ولأن هذا تعليق بشرط، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يجاب بجوابه، ولا ذكره أهل العربية في باب القسم، وإنما يسمى حلفًا تجوزًا؛ لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه.

واختار ابن القيم وابن عثيمين: أنه يكون موليًا بذلك؛ لأن اليمين بالطلاق ونحوه يمين مكفرة، قال شيخ الإسلام: (القول بأنه يمين مكفرة هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق، بل بطريق الأولى؛ فإنهم إذا أفتوا من قال: "إن لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر"، بأنه يمين تكفر، فالحالف بالطلاق أولى).

الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؛ لظاهر الآية، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» [البيهقي: ١٥٢٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>