للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء.

الشرط الرابع: أن يكون من زوج عاقل يُمكنه الوطء، وعلى هذا فلا يكون إيلاء:

- إن كان الإيلاء من أجنبي؛ لظاهرة الآية.

- ولا إن كان الزوج لا يمكنه الوطء لجَبٍّ ونحوه؛ لأن الإيلاء هي اليمين المانعة من الجماع، ويمين من لا يُمكنه لا تَمنعه، بل فعل ذلك متعذر منه.

- ولا إن كان الزوج مجنونًا أو مغمىً عليه أو غير مميز؛ لعدم وجود القصد منهم، واليمين تحتاج إلى القصد.

- مسألة: فإذا صح الإيلاء لاجتماع شروطه السابقة، ضربت للمولي مدة أربعة أشهر من حين اليمين، ولا يطالب بالوطء فيهن؛ لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: ٢٢٦]، (فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا، بِلَا عُذْرٍ)، ولم تُعفِه زوجته من ذلك، فإن أعفته سقط حقها؛ لأن الحق لها وقد أسقطته:

١ - (أُمِرَ بِهِ) أي: أمره الحاكم بالجماع، فإن وطئ بتغييب الحشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء؛ لأن الفيئة الجماع وقد أتى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>