للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (فَإِنْ أَبَى) المُولي الفيئة (أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) أي: أمره الحاكم بالطلاق، إن طلبت الزوجة ذلك؛ لقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف، فيؤمر بتسريح بإحسان.

ولا تطلق بمجرد مضي المدة؛ لظاهر قوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}، فإن الفاء للتعقيب، ثم قال: (وإن عزموا الطلاق)، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، وقوله: (سميع عليم)، يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ [البخاري: ٥٢٩٠]، قال البخاري: (ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم)، وقال أحمد: (قال ذلك: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم).

٣ - (فَإِنِ امْتَنَعَ) المُولي أن يفيء أو يطلق؛ (طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ) إن طلبت الزوجة ذلك؛ لأنه حق تعيَّن مُستحِقُّه فدخلته النيابة؛ كقضاء الدين.

فيطلق عليه الحاكم إما طلقة واحدة، أو ثلاثًا، أو يفسخ؛ لأن الحاكم قائم مقام الزوج، فملك ما يملكه، والخِيَرة في ذلك للحاكم يفعل ما فيه المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>