للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل على تحديد أكثره.

- مسألة: إلقاء الحمل - وهو الإجهاض- ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - إلقاؤه في مرحلة الأربعين يوماً وهو نطفة، فقال رحمه الله: (وَيُبَاحُ) للمرأة (إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً)، وأن يكون ذلك (بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ)؛ لأنها لم تخلق؛ فجاز إسقاطها، ولأنه يجوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم؛ لقوله تعالى: (فجعلناه في قرار مكين)، فمتى استقر في هذا القرار لم يجز الاعتداء عليه.

٢ - إلقاؤه بعد الأربعين وقبل الأربعة أشهر: فيحرم؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ، بخلاف النُّطفة.

قال ابن عثيمين: إلا إن كان في بقائه خطرٌ على الأم فيجوز إسقاطه؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح.

٣ - إلقاؤه بعد مرور الأربعة أشهر: يحرم اتفاقاً؛ لأنه نفخت فيه الروح؛ لحديث ابن مسعود السابق.

قال ابن عثيمين: أما بعد نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إلقاؤه، وله حالان:

<<  <  ج: ص:  >  >>