- مسألة: إلقاء الحمل - وهو الإجهاض- ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - إلقاؤه في مرحلة الأربعين يوماً وهو نطفة، فقال رحمه الله:(وَيُبَاحُ) للمرأة (إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً)، وأن يكون ذلك (بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ)؛ لأنها لم تخلق؛ فجاز إسقاطها، ولأنه يجوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.
وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم؛ لقوله تعالى:(فجعلناه في قرار مكين)، فمتى استقر في هذا القرار لم يجز الاعتداء عليه.
٢ - إلقاؤه بعد الأربعين وقبل الأربعة أشهر: فيحرم؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ، بخلاف النُّطفة.
قال ابن عثيمين: إلا إن كان في بقائه خطرٌ على الأم فيجوز إسقاطه؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح.
٣ - إلقاؤه بعد مرور الأربعة أشهر: يحرم اتفاقاً؛ لأنه نفخت فيه الروح؛ لحديث ابن مسعود السابق.
قال ابن عثيمين: أما بعد نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إلقاؤه، وله حالان: