للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: أن يُلقَى في حال يعيش فيها؛ مثل إذا أتمت المرأة التاسع، وحصل عليها صعوبة في الوضع: فيجوز إلقاؤه بشرط أن لا يكون في ذلك خطر على حياته، أو على حياة أمه؛ فإن كان في ذلك خطر فهو حرام.

الثانية: أن يُلقَى قبل أوان نزوله؛ مثل أن يلقى وله خمسة شهور أو ستة شهور: فيحرم، ولو دعت إليه الضرورة؛ لأنه قتل نفس، إلا إذا ماتت الأم وهو حي، ورُجِيَ بقاؤه لو أخرج فلا بأس بذلك، بل قد يجب؛ لأن في هذا إنقاذًا لحياة الجنين.

وأفتت اللجنة الدائمة: أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه إلا إذا كان بقاؤه سبباً لموت الأم؛ دفعاً لأعظم الضررين.

(الثَّانِيَةُ) من المعتدات: (المُتَوَفَّى عَنْهَا) زوجها (بِلَا حَمْلٍ) منه -وتقدم حكم الحامل- قبل الدخول أو بعده، ولو كان طفلاً أو كانت طفلة لا يولد لمثلهما، (فَتَعْتَدُّ):

١ - (حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ)، إجماعًا في الجملة؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البخاري ١٢٨١، ومسلم ١٤٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>