للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن تكون مبانة في مرض موت الزوج، ثم يموت عنها، فلا تخلو من قسمين:

أأن تكون وارثة، فقال رحمه الله: (وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) المخُوف ضرارًا: (الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ)؛ لأنها وارثة، فيجب عليها أن تعتد للوفاة، ومطلقة؛ فيجب عليها أن تعتد للطلاق، فتعتد بأطولهما، ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينًا إلا بذلك.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: تعتد عدة طلاق؛ لأنه مات وهي ليست زوجة له؛ لأنها بائن، وكونها ترثه لا علاقة به في العدة؛ لأنها ترثه ولو بعد العدة، إن طلقها بقصد حرمانها من الميراث، ما لم تتزوج أو ترتد.

ب أن تكون غير وارثة، فقال رحمه الله: (وَإِلَّا) تكن البائن في مرض موته وارثة؛ كالأمة، أو الحرة يطلقها العبد، أو الذمية الكتابية يطلقها المسلم، أو تكون هي سألته الطلاق، أو سألته الخلع؛ فتعتد (عِدَّةَ طَلَاقٍ) لا غير؛ لأنها ليست وارثة، أشبهت المبانة في الصحة.

(الثَّالِثَةُ) من المعتدات: (ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ)، بعد الدخول أو الخلوة، (فَتَعْتَدُّ):

١ - إذا كانت (حُرَّةً): بثلاث حيضات، واختاره ابن عثيمين؛ لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>