تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة: ٢٢٨]، والقروء: الحِيَض؛ لقول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وقال عمرو بن دينار:(الأقراء: الحِيَض، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)[عبدالرزاق ٦/ ٣١٥]؛ ولأنه المعهود في لسان الشرع؛ لحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعاً:«تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»[أبو داود ٢٩٧، والترمذي ١٢٦، وابن ماجه ٦٢٥]، ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر، وإن كان في اللغة القرء مشتركًا بين الحيض والطهر، قال الإمام أحمد:(كنت أقول إنه الأطهار، ثم رجعت لقول الأكابر).
٢ - (وَ) تعتد (مُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ) أيضاً؛ لأن عدة الأمة بالقروء قرءان، فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءًا ثالثًا؛ لأنه لا يتبعض.
وقال شيخ الإسلام:(ويتوجه في المعتَقِ بعضها إذا كان الحر ثلثَها فما دون: أن لا تجب الثلاثة الأقراء، فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان لضرورة، فيؤخذ للمعتَقِ بعضها بحاسب الأصل ويكمل).
وعلى هذا: لو كان نصفها حرًّا ونصفها أمة، فبالحرية لها حيضة ونصف، وبالرق ثلاثة أرباع حيضة، فالمجموع: حيضتان وربع، فيجبر الكسر، وتكون عدتها ثلاث حيض.
وأما إن كان ثلثها حرًّا وثلثاها أمة، فبالحرية لها حيضة، وبالرق لها حيضة، فيكون المجموع: حيضتين.