طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات- وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض؛ فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء، فإن كان هذا إجماعًا فهو الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثًا إنما عليها الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض؛ فهذا له وجه قوي، بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة، وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء، فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء؛ وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول؛ لا يخالفه).
٣ - أن تكون الفرقة بخلع أو فسخ، فتعتد على ما سبق؛ قياساً على المطلقة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن المخلوعة والمفسوخة تعتد بحيضة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً»[أبو داود ٢٢٢٩، والترمذي ١١٨٥]، ولما روى نافع: أن الرُّبيع اختلعت من زوجها، فأتى عمُّها عثمانَ، فقال:«تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ»، وكان ابن عمر يقول:«تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ»، حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول:«خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا»[ابن أبي شيبة ١٨٤٦٢]، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما [ابن أبي شيبة ١٨٤٦٤]، قال شيخ الإسلام:(ولم يثبت عن صحابي خلافه، فإنه روي خلافه عن عمر وعلي بإسناد ضعيف)، ولا يصح قياس الخلع على