(الرَّابِعَةُ) من المعتدات: (المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ) من الحيض، والإياس: بلوغها سن الخمسين، وعند شيخ الإسلام: لا حدَّ لأكثره، وتقدم في الحيض، (فَتَعْتَدُّ):
١ - إذا كانت (حُرَّةً: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ)؛ لقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}[الطلاق: ٤] أي: كذلك.
وتبدأ المدة من وقت الفرقة، فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله.
٢ - (وَ) إذا كانت (أَمَةً): فتعتد (بِشَهْرَيْنِ)؛ لقول عمر رضي الله عنه:«تَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ»[عبد الرزاق ١٢٨٧٢]، ولأن كل شهر مقام قرء، وعدتها بالأقراء قرءان، فكذا بدلهما شهران.
٣ - (وَ) إذا كانت (مُبَعَّضَةً) فتعتد: (بِالحِسَابِ)، فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فمن ثلثها حر؛ تعتد بشهرين وعشرة أيام، ومن نصفها حر؛ فعدتها شهران ونصف شهر، ومن ثلثاها حران؛ عدتها شهران وعشرون يومًا، ويجبر الكسر، فلو كان ربعها حرًّا؛ فعدتها شهران وثمانية أيام.