(وَ) الثاني: (إِنْ عَلِمَتْ) معتدة انقطع حيضها (مَا رَفَعَهُ) من مرض أو رضاع أو نفاس: (فَلَا تَزَالُ) في عدة (حَتَّى يَعُودَ) حيضها (فَتَعْتَدَّ بِهِ) وإن طال الزمن؛ لعدم إياسها من الحيض، فتدخل في عموم قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)؛ ولما روى الزهري:(أن رجلًا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ، طلق امرأته وهي ترضع، وهو يوم طلقها صحيح، فمكثت سبعة أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع الحيضة، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت، فقال لهم: احملوني إلى عثمان، فحملوه، فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فقال لهما عثمان:«مَا تَرَيَانِ؟ » قالا: «نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ»، فرجع إلى أهله، فأخذ ابنته من امرأته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم أخرى في الهلال، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته)[البيهقي ١٥٤١٠].
(أَوْ) حتى (تَصِيرَ) التي انقطع حيضها وعلمت ما رفعه (آيِسَةً) أي: تبلغ سن الإياس، (فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا)؛ لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات.