للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: إن علمت عدم عوده؛ فكآيسة، وإلا اعتدت سنة؛ لقضاء عمر السابق، وقال: (ومن قال: إنها تدخل في سن الآيسات؛ فهذا قول ضعيف جدًّا، مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله).

- مسألة: (وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ)؛ كآيسة: ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض} الآية [الطلاق: ٤].

(وَ) عدة (مُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ نَاسِيَةٍ) لعادتها ولا تمييز؛ (كَآيِسَةٍ)، ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة؛ لأنهما لا يعلمان وقت حيضهما، والغالب على النساء أن يحضن في كل شهر حيضة، ويطهرن باقيه، كما في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة [أحمد ٢٧١٤٤، وأبو داود ٢٨٧، والترمذي ١٢٨، وابن ماجه ٦٢٧].

وإن كانت لها عادة أو تمييز؛ عملت به؛ كما تعمل به في الصلاة والصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>