(السَّادِسَةُ) من المعتدات: (امْرَأَةُ المَفْقُودِ)، أي: من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته: (تَتَرَبَّصُ، وَلَوْ) كانت (أَمَةً)، ولا يخلو تربصها من أمرين:
الحالة الأولى: تتربص (أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ)؛ كالمفقود من بين أهله، أو في مفازة، أو بين الصفين في حال الحرب، ونحوه، ثم تعتد للوفاة، الحرة أربعة أشهر وعشرًا، والأمة شهرين وخمسة أيام؛ لما ورد عن ابن المسيب:«أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُزَوَّجَ؛ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؛ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»[عبد الرزاق ١٢٣١٧]، قال أحمد:(من تركها هذا أي شيء يقول؟ ! هو عن خمسة من الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم).
(وَ) الحالة الثانية: تتربص تمام (تِسْعِينَ) سنة (مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ)؛ كسفر تاجر في غير مهلكة، وإباق العبد، والسفر لطلب العلم والسياحة، والأسر عند من ليس عادته القتل؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها، فإن فُقِد ابن تسعين؛ اجتهد الحاكم، (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ)، الحرة أربعة أشهر وعشرًا، والأمة شهرين وخمسة أيام؛ لأنه قد حكم بموته،