للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منوط بالمظنة، ولأن الاستبراء يجب للملك المتجدد، وذلك موجود في كل واحد منها.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: إذا كانت بكراً لا تستبرأ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا» [عبدالرزاق ١٢٩٠٦]، وكذا لو أخبره البائع الصادق أنه لم يطأها، أو أنه استبرأها؛ جاز وطؤها؛ لظهور براءة رحمها.

وكذا لو كانت عند صبي أو امرأة، قال في الإنصاف: (وهو مقتضى قواعد شيخ الإسلام).

وقال رحمه الله: (واستبراء الصغيرة التي لم تحض، والعجوز، والآيسة، في غاية البُعْد).

- مسألة: الاستبراء لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: استبراء (حَامِلٍ): فيكون استبراؤها (بِوَضْعِ) كل الحمل؛ لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، ولحديث أبي سعيد الخدري السابق.

(وَ) الحالة الثانية: استبراء (مَنْ تَحِيضُ) ولم تكن حاملاً: فيكون استبراؤها (بِحَيْضَةٍ)؛ لحديث أبي سعيد السابق.

(وَ) الحالة الثالثة: استبراء (آيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ): فيكون استبراؤها (بِشَهْرٍ)؛

<<  <  ج: ص:  >  >>