منوط بالمظنة، ولأن الاستبراء يجب للملك المتجدد، وذلك موجود في كل واحد منها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: إذا كانت بكراً لا تستبرأ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:«إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا»[عبدالرزاق ١٢٩٠٦]، وكذا لو أخبره البائع الصادق أنه لم يطأها، أو أنه استبرأها؛ جاز وطؤها؛ لظهور براءة رحمها.
وكذا لو كانت عند صبي أو امرأة، قال في الإنصاف:(وهو مقتضى قواعد شيخ الإسلام).
وقال رحمه الله:(واستبراء الصغيرة التي لم تحض، والعجوز، والآيسة، في غاية البُعْد).
- مسألة: الاستبراء لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: استبراء (حَامِلٍ): فيكون استبراؤها (بِوَضْعِ) كل الحمل؛ لقوله تعالى:(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، ولحديث أبي سعيد الخدري السابق.
(وَ) الحالة الثانية: استبراء (مَنْ تَحِيضُ) ولم تكن حاملاً: فيكون استبراؤها (بِحَيْضَةٍ)؛ لحديث أبي سعيد السابق.
(وَ) الحالة الثالثة: استبراء (آيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ): فيكون استبراؤها (بِشَهْرٍ)؛