عليَّ أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ»[البخاري ٢٦٤٤، مسلم ١٤٤٥].
٣ - المرتضع -الرضيع-، فينتشر التحريم إلى فروعه، دون أصوله وحواشيه؛ لما تقدم.
الشرط الأول: أن يرتضع الطفل (بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ) فأكثر؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»[مسلم ١٤٥٢]، وهذا الخبر يخصص عموم حديث ابن عباس السابق:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
الشرط الثاني: أن يرتضع الطفل (فِي الحَوْلَيْنِ)، فلو ارتضع بعدهما بلحظة؛ لم تثبت الحرمة؛ لقوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}[البقرة: ٢٣٣]، فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما، ولحديث عائشة مرفوعًا:«فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»[البخاري ٢٦٤٧، ومسلم ١٤٥٥]، يعني: في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»[عبدالرزاق ١٣٩٠٣، وصححه الدارقطني].