واختار شيخ الإسلام: أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، وأما بعد الفطام فلا ينشر الحرمة، سواء كان قبل الحولين أو بعده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ»[الترمذي ١١٥٢].
الشرط الثالث: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، فإن وصل اللبن إلى فمه ثم مجه، أو احتقن به، أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة؛ لم ينشر الحرمة؛ لأن هذا ليس برضاع، ولم يحصل به التغذي، فلم ينشر الحرمة.
- فرع: يشترط في الرضعات الخمس أن تكون متفرقة؛ ليتحقق العدد، فمتى امتص الطفل ثم ترك الرضاع لشبعٍ، أو لتنفسٍ، أو لانتقاله إلى ثدي آخر، ونحوه؛ فهي رضعة؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره، أو قُطع عليه فهي رضعة، فمتى عاد ارتضع ولو قريبًا فهي رضعة أخرى؛ لأن العود ارتضاع، والشارع لم يحد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون القريب كالبعيد، فكان رضعة أخرى كالأولى.
واختار ابن القيم، والسعدي: أن الرضعة بمنزلة الوجبة، فمتى التقم الثدي، فامتص منه، ثم تركه باختياره من غير عارض؛ كان ذلك رضعة؛ لأن الشرع ورد بذلك مطلقًا، فحمل على العرف، والعرف هذا، والقطع العارض