لتنفس، أو استراحة يسيرة، أو لشيء يلهيه، ثم يعود عن قرب، لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك، ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة.
- مسألة:(وَتَثْبُتُ) حرمة رضاع (بِـ):
١ - (سُعُوطٍ)، وهو أن يُصَبَّ اللبن في أنفه من إناء أو غيره، فيدخل حلقه، (وَ) بـ (وُجُورٍ)، وهو أن يُصَبَّ في حلقه من غير الثدي؛ لحديث ابن مسعود مرفوعًا:«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ»[أحمد ٤١١٤ وأبو داود ٢٠٦٠]، ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه؛ كوصوله بالارتضاع، وحصول إنبات اللحم وإنشاز العظم به كما يتحصل بالرضاع بالفم، والأنف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا للتحريم.
٢ - (وَ) تثبت حرمة الرضاع بـ (لَبَنِ مَيِّتَةٍ)؛ كلبن الحية؛ لمساواته له في إنبات اللحم وانشاز العظم.
٣ - (وَ) تثبت حرمة الرضاع بلبن (مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ)، أو بعقد فاسد؛ لأن ولدها ملحق بالواطئ.
وكذا تثبت حرمة الرضاع بلبن موطوءة بنكاح باطل، أو زنًى، أو بلبن حملٍ نفي بلعان؛ لأن الرضاع تابع للنسب، فيكون ابناً لها فقط، ولا تثبت حرمة الرضاع في حق الواطئ؛ لأنه لا ينسب الحمل إليه، بخلاف ما قبلها.
٤ - (وَ) تثبت حرمة الرضاع بلبنٍ (مَشُوبٍ)، وهو المخلوط بغيره، إن