للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت صفاته - أي: لونه وطعمه وريحه- باقية؛ لأن الحكم للأغلب، ولبقاء اسمه ومعناه.

فإن غلب ما خالطه به؛ لم يثبت به تحريم؛ لأنه لا ينبت به اللحم ولا ينشر العظم.

- مسألة: (وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنْتُهَا) من نسب ومثلها من الرضاع؛ (كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ) التي دخل بأمها، وأخته، (إِذَا أَرْضَعَتِ طِفْلَةً) رضاعًا مُحَرِّمًا (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) أبداً؛ لأنها تصير ابنتها من الرضاع، فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته.

(وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ (١)، إِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ) رضاعاً مُحَرِّماً (طِفْلَةً؛ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ)؛ لأنها تصير ابنته، فإن كانت


(١) هكذا في جميع النسخ الخطية، وفي الإقناع والمنتهى: (وابنه) بدل (وربيبه).
وعبارة (ربيبه) صحيحة؛ لأن مما يحرم على الزوج ابنة ربيبه. [ينظر: كشاف القناع ١١/ ٣١٩]، وسبق في باب المحرمات اختيار شيخ الإسلام أنه لا تثبت حرمة الرضاع مما يحرم بالمصاهرة، وحرمة بنت ربييه من الصلب من باب تحريم المصاهرة، فلا تحرم ابنة ربيبه من الرضاع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>