للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ النَّفَقَاتِ)

جمع نفقة، وأصلها في اللغة: الإخراج، من النافِقاء؛ وهو موضعٌ يجعله اليربوعُ في مؤخر الجحر رقيقاً، يُعِدُّه للخُروجِ، فسُمي الخروج نفقة كذلك.

وفي الاصطلاح: هي كفاية من يمونه خبزًا، وإدامًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها.

والنفقة لها ثلاثة أسباب: النكاح، والقرابة، والملك، وبدأ المؤلف بالنكاح.

- مسألة: (وَ) يجب (عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: ٧]، ، وهي في سياق أحكام الزوجات، ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» [مسلم: ١٢١٨]، ولأنها محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها عليه؛ كالعبد مع سيده، وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزًا، ذكره ابن المنذر.

- مسألة: يجب على الزوج لزوجته ما يصلح لمثلها مع مثله

<<  <  ج: ص:  >  >>