بالمعروف، (مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى بِالمَعْرُوفِ) على ما يأتي تفصيله؛ لقوله في حديث جابر السابق:«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ».
وهي مقدَّرة بالكفاية، فيجب لها ما يكفيها من غير تقدير؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»[البخاري: ٥٣٦٤، ومسلم: ١٧١٤]، فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس لا القدر، لما يأتي.
- فرع: تختلف النفقة باختلاف حال الزوجين يسارًا وإعسارًا؛ لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}[الطلاق: ٧]، ولحديث جابر السابق، وإنما اعتبره بحالهما؛ جمعًا بين الأدلة، ورعاية لكل من الجانبين فكان أولى، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الزوجان موسرين: (فَيَفْرِضُ) حاكم (لِـ) زوجة (مُوسِرَةٍ مَعَ) زوج (مُوسِرٍ، عِنْدَ تَنَازُعٍ) في قدر ذلك أو صفته: (مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ)؛ كأرز ولبن، ولحمٍ، وملحٍ ونحو ذلك، مما جرت (عَادَةُ) أمثالها من (المُوسِرِينَ) بأكله مما لا تكرهه عرفًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل النفقة بالمعروف؛