للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس من المعروف إطعام الموسرة طعام المعسرة، ولأن الله تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الإنفاق، ولم يبين ما فيه التفريق؛ فوجب الرجوع إلى العرف.

(وَ) يفرض لها من الكسوة (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا) من حرير وجيد قطن وغيره، (وَ) يفرض لها شيء (يُنَامُ عَلَيْهِ) من فراش ولحفٍ ومخدة، مما هو من عادتها.

(وَ) الثانية: أن يكونا فقيرين: فيفرض حاكم (لِفَقِيرَةٍ مَعَ) زوج (فَقِيرٍ) قدر (كِفَايَتِهَا؛ مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ) الملائم له؛ كالباقلاء ونحوه، (وَ) يفرض لها (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيُنَامُ) عليه من فراش صوف ونحوه مما يصلح لمثلها، (وَ) يفرض لها ما (يُجْلَسُ عَلَيْهِ) من غليظ القطن والكتان ونحوه من عادة أمثالها.

(وَ) الثالثة: أن يكونا متوسطين، أو أحدهما موسرًا والآخر معسرًا: فيفرض (لِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ) زوج (مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ) أي: المتوسط عرفًا؛ لأن إيجاب نفقة الموسر على المعسر وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان اللائق بحقهما هو المتوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>