للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن عثيمين: أن المعتبر في النفقة عند التنازع حال الزوج؛ لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}، ولقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}، وأما قوله في الحديث: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»؛ فلا يدل على اعتبار حالها فقط، لأن المعروف هو ما وافق الشرع في الآية السابقة.

- فرع: (لَا) يملك الحاكم فرض (القِيمَةِ)؛ كدراهم مثلًا، (إِلَّا بِرِضَاهُمَا)، ولا يجبر من امتنع منهما، قال ابن القيم: (وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب ولا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر).

قال في الفروع: (وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة؛ كالغائب مثلًا: فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى).

- فرع: (وَ) يجب (عَلَيْهِ) أي: على الزوج (مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا) من دهن رأسها، والصابون، وثمن ماء وضوء وغسل، ومشط، وما يقطع رائحة كريهة منها، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يراد للتنظيف؛ كتنظيف الدار المؤجرة، ولأن ذلك كله من حوائجها.

- فرع: (لَا) يجب على الزوج (دَوَاءٌ) لزوجته، (وَ) لا (أُجْرَةُ طَبِيبٍ)؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، بل لعارض، ولأن ذلك يراد

<<  <  ج: ص:  >  >>