الحالة الأولى: أن تكون بائنًا غير حامل: فلا تجب لها نفقة ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن زوجها طلَّقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك، قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى»[مسلم: ١٤٨٠].
وأما قول عمر رضي الله عنه:«لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»[مسلم: ١٤٨٠]، فقد خالفه علي [عبد الرزاق: ١٢٠٣٠]، وابن عباس وجابر رضي الله عنهم [البيهقي: ٧/ ٤٧٥].
(وَ) الحالة الثانية: (بَائِنٌ حَامِلٌ)، فتجب لها النفقة والسكنى؛ لقوله:{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[الطلاق: ٦]، وفي بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا»[أحمد: ٢٣٧٧٣، وأبو داود: ٢٢٩٠، وصححه الألباني]، ولأن الحمل ولد الزوج الذي أبانها فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها؛ فوجب؛ كأجرة الرضاع، وأما السكنى؛ فلقوله تعالى:(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).
القسم الثالث: المتوفى عنها زوجها، وأشار إليه بقوله:(لَا) تجب النفقة ولا السكنى (لِمُتَوَفًّى عَنْهَا) زوجها، ولو كانت حاملًا؛ لانتقال التركة للورثة،