ولا سبب للوجوب عليهم، فإن كانت حاملًا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثه الموسر.
قال شيخ الإسلام:(والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا فروايتان، وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها النفقة في مال الحمل، أو في مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا تجب للحمل؛ كما تجب أجرة الرضاع).
وقال في موضع آخر:(النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها، ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج، فإن خرجت فلا جناح إذا كان أصلح لها).
- مسألة: تسقط نفقة الزوجة عن الزوج بأمور، منها:
المسقط الأول: الحبس، وأشار إليه بقوله:(وَمَنْ حُبِسَتْ) عن زوجها، ولا تخلو من حالين:
١ - أن يكون الحبس بحق: فتسقط نفقتها اتفاقًا؛ لأنَّها مَنَعَت نفسَها عنه بسببٍ لا مِن جِهتِه؛ فسَقَطَت نَفقتُها.
٢ - أن يكون الحبس ظلمًا: فتسقط نفقتها أيضًا؛ لما تقدم.
واختار ابن عثيمين: أنها لا تسقط؛ لأن تعذر استمتاعه بها ليس من قبلها، فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرض.