إليه المؤلف بقوله:(وَمَنْ تَسْلَّمَ) من الأزواج (مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا) وهي من يوطأ مثلها، (أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ) أي: الزوجة (أَوْ) بذلها (وَلِيُّهَا) للزوج.
فإذا تم الشرطان (وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا) وكسوتها على الزوج؛ لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك؛ كالمُؤْجر إذا سلَّم العين المُؤْجَرة.
فإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها: فلا نفقة لها؛ لأن النفقة في مقابل التمكين من المستحِّق لعقد النكاح، ولم يوجد.
- فرع: تجب النفقة على الزوج إذا تحقق الشرطان (وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ) أي: صغر الزوج، (وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ) أي: قطع ذَكَره بحيث لا يمكنه وطء؛ لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك؛ كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة أو بذلها.
- مسألة:(وَلَهَا) أي: للزوجة (مَنْعُ نَفْسِهَا) من زوجها (قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ) إجماعًا، وتقدم في باب الصداق، (وَلَهَا النَّفَقَةُ)؛ لأنها فعلت ما لها أن تفعله.
وعلم منه: أنه لا نفقة لها فيما لو منعت نفسها حيث قلنا: ليس لها منع نفسها؛ لعدم التمكين بلا عذرٍ من قِبَلِه، وذلك في صورتين تقدمتا في