مضى، ولم يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى، ولا يعرف ذلك عن صحابي البتة، ولا يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج إلى النفقة والإقامة).
- مسألة:(وَإِنْ أَنْفَقَتِ) الزوجة (مِنْ مَالِهِ) أي: مال الزوج، (فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ) الزوج (مَيِّتاً؛ رَجَعَ عَلَيْهَا) أي: على الزوجة (وَارِثٌ) بما أنفقته منذ مات؛ لأن وجوب النفقة انقطع بموت الزوج، فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته.
- مسألة: تجب النفقة على الزوج بشرطين:
الشرط الأول: أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع سنين فأكثر.
فإن كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها؛ فلا تجب النفقة عليها ولو تم تسليمها للزوج؛ لأنها ليست محلًّا للاستمتاع بها، فلا أثر لتسليمها.
وقيل: تجب النفقة للصغيرة ولو كانت ممن لا يوطأ مثلها؛ لأن تعذر الوطء لم يكن بفعلها، فلم يمنع وجوب النفقة؛ كالمرض، قال ابن عثيمين:(ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها؛ لأن موجب الإنفاق قائم وهو النكاح، إلا أن يمنع منه إجماع).
الشرط الثاني: أن يتسلمها الزوج تسلمًا تامًّا؛ بأن لا تُسلم في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء مما يليق بها، وأشار