واختار شيخ الإسلام وابن عثيمين: أن النفقة والكسوة ليس بتمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة، فمتى احتاجت للكسوة أعطاها، ومتى استغنت عن الكسوة فلا تلزمه أخرى؛ لأن الواجب على الزوج المعاشرة بالمعروف، والإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك.
- مسألة:(وَمَتَى لَمْ يُنْفِقِ) الزوج على زوجته مدة، لعذر أو غيره، ولو كان غائبًا أو معسرًا؛ لم تسقط النفقة، و (تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ)؛ ولو لم يفرضها حاكم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا»[البيهقي: ١٥٧٠٦، وصححه ابن المنذر والألباني]، ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان؛ كأجرة العقار، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفِق وإعسار من تجب له، فتسقط.
وعنه، واختاره ابن القيم: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالمَعْرُوفِ»[البخاري: ٥٣٦٤، ومسلم: ١٧١٤]، ولم يفرض لها نفقة ما مضى، ولأنها نفقة تجب يوماً فيوماً، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم؛ كنفقة الأقارب، قال ابن القيم: (وإنما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما