للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل، واختاره ابن عثيمين: أنها إن سافرت لحاجتها بإذنه فلا تسقط نفقتها؛ لأن الحق له وقد أذن لها فسقط حقه، وإذا سقط حقه من الاستمتاع بإذنه فلا يسقط حقها من النفقة.

ب) أن تسافر لحاجة الزوج بإذنه: فلها النفقة؛ لأنها سافرت في شغله ومراده.

- ضابط عند ابن عثيمين في سقوط النفقة: (الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقد، وهذا الأصل لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي، وهو أن يقال: هذه النفقة في مقابل الاستمتاع، فمتى فَوَّتت المرأة الاستمتاع أو كماله على الزوج بدون رضاً منه؛ سقطت نفقتها، ومتى لم تفوته إلا بإذنه فإنها لا تسقط؛ لأنه راضٍ بذلك).

- فرع: (وَلَهَا) أي: للزوجة على زوجها (الكِسْوَةُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [سورة البقرة: ٢٣٣]، ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» [مسلم: ١٢١٨]، ولأنها لا بد منها على الدوام، فلزمته؛ كالنفقة.

- فرع: الكسوة غير مقدرة شرعًا، بل هي على قدر كفاية الزوجة؛ كالنفقة، ولها الكسوة (كُلَّ عَامٍ مَرَّةً)، ولو كانت كسوة العام الماضي صحيحة باقية؛ لأنه العادة، ويكون الدفع إليها (فِي أَوَّلِهِ)؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>