للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسقط السادس: الحج، ولا يخلو من حالين:

١ - حج الفرض: لا تسقط نفقتها؛ لأنها فعلت ما وجب عليها بالشرع.

٢ - حج النفل، وأشار إليه بقوله: (أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ): فتسقط نفقتها؛ لأنها منعت نفسها لسبب لا من جهة الزوج.

فإن كان حج النفل بإذن الزوج؛ فلا تسقط نفقتها؛ لأن حق الاستمتاع له وقد أسقطه، وهو قول في المذهب، واختاره ابن عثيمين.

والمذهب كما في الإقناع، وهو مفهوم الإنصاف والمنتهى: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها؛ لأنها فوَّتت التمكين لأجل نفسها.

المسقط السابع: السفر، ولا يخلو من قسمين:

١ - أن يكون بغير إذنه: فتسقط نفقتها؛ لأنها ناشز.

٢ - أن يكون بإذنه، فعلى قسمين:

أ) أن تسافر لحاجتها، وأشار إليه المؤلف بقوله: (أَوْ سَافَرَتْ) أي: الزوجة (لِحَاجَتِهَا) ولو (بِإِذْنِهِ) أو سافرت لنزهة، أو لزيارة: (سَقَطَتْ) نفقتها؛ لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها.

إلا أن يكون الزوج مسافرًا معها متمكنًا منها، فلا تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته.

<<  <  ج: ص:  >  >>