فأما لو أنفق بنية التبرع، أو بدون نية؛ لم يرجع، وتقدم الكلام على ذلك في قاعدة (من أدى عن غيره واجبًا) في كتاب الزكاة، وأن شيخ الإسلام اختار: أنه يرجع إلا إن نوى التبرع.
- مسألة:(وَهِيَ) أي: النفقة على القريب، لا تخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون المنفِق غير الأب: فالنفقة (عَلَى كُلِّ) واحد من الورثة (بِقَدْرِ إِرْثِهِ) من المنفق عليه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث لقوله تعالى:{وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة: ٢٣٣]، فيجب أن يرتب المقدار عليه.
فمن له أمٌّ وجدٌّ لأب؛ فعلى الأم الثُلُث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك.
ومن له جدة وأخ شقيق؛ فعلى الجدة السُدُس، والباقي على الأخ؛ كإرثهما له.
- فرع: إن كان أحد الورثة موسِرًا والآخر معسِرًا، فلا يخلو من حالين:
١ - أن يكون الوارث من غير عمودي النسب؛ كأخٍ أو عمٍّ: فيلزم الموسِر بقدر إرثه فقط من غير زيادة؛ لأن الموسِر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه.
وإذا كان محجوبًا فلا تجب عليه النفقة، ولو كان الحاجب معسرًا؛ فمن