للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (لَا) تجب النفقة على القريب (مِنْ رَأْسِ مَالٍ) لتجارة، (وَ) لا تجب من (ثَمَنِ مِلْكٍ، وَ) لا من ثمن (آلَةِ صَنْعَةٍ)؛ لحصول الضَّرر بوجوب الإنفاق مِن ذلك.

- مسألة: (وَتَسْقُطُ) نفقة الأقارب (بِمُضِيِّ زَمَنٍ)، بأن يترك ما وجب عليه من نفقة قريب مدة؛ لأنها مواساة، إلا في حالتين:

١ - (مَا لَمْ يَفْرِضْهَا) أي: يفرض النفقة (حَاكِمٌ)؛ لأنه تأكد بفرضه؛ كنفقة الزوجة.

٢ - (أَوْ) أي: وما لم (تُسْتَدَنِ) النفقة (بِإِذْنِهِ) أي: إذن الحاكم لمن وجبت له النفقة في الاستدانة على المنفِق؛ كنفقة الزوجة.

وظاهر ما اختاره شيخ الإسلام: لا يرجع بنفقة ما مضى إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع.

- مسألة: (وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ) النفقة من زوج أو قريب، فأنفق على الزوجة أو القريب غيره؛ (رَجَعَ عَلَيْهِ) أي: على الزوج أو القريب (مُنْفِقٌ) إن أنفق (بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ)؛ لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له، وقوة من وجبت عليه، فلو لم يملك المنفِق الرجوع؛ لضاع الضعيف، ولأنه قام عنه بواجب؛ كقضاء دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>