٢ - إذا كان فيه حق لمجنون أو صغير؛ فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لأنه لا يملك إسقاط حقهما.
- مسألة:(وَ) تتعين الدية في أحوال:
١ - (مَتَى اخْتَارَ) الولي (الدِّيَةَ)؛ تعينت وسقط القود، قال أحمد:(إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم)، ولا يملك طلب القود بعد اختيار الدية؛ لأنه إذا سقط لا يعود.
٢ - (أَوْ عَفَا) الولي (مُطْلَقاً)؛ بأن لم يقيِّده بقود ولا دية؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القود؛ لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل.
٤ - أو عفا عن القود مطلقًا، فقال: عفوت عن القود، ولم يقل على مال أو بلا مال؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود.
٥ - أو عفا على غير مال؛ بأن عفا على خمر ونحوه؛ فله الدية.
- فرع: إن اختار ولي الجناية القود، أو عفا عن الدية فقط دون القصاص؛ فله أخذ الدية؛ لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى.