للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧٢]، قال ابن القيم: (ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد؛ لم يصح، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف).

٤ - إذا طالب المجني عليه قبل موته بالقود؛ فإنه يتحتم قتله، فلا يُمكَّن الورثة بعد ذلك من العفو؛ لقول علي رضي الله عنه لما طعنه ابن ملجم: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، إِنْ هَلَكْتُ فَاقْتُلُوهُ كَمَا قَتَلَنِي، وَإِنْ بَقِيتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي» [المعجم الكبير للطبراني ١٦٨]، فلما مات علي رضي الله عنه قتله الحسن رضي الله عنه، ولأن الحق في الأصل للمقتول، والورثة نواب عنه، فإذا طالب به تعين.

- فرع: (وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ)؛ لقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: ٤٥]، وقوله تعالى: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: ٤٠].

ويستثنى من جواز العفو مجاناً:

١ - المفلس، والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثلث، يصح عفوهم عن القصاص؛ لأنه ليس بمال، لا العفو مجاناً؛ لأن المال واجب، وليس لهم إسقاطه، كذا في الإقناع.

والمذهب كما في المنتهى: صحة العفو من هؤلاء مجانًا؛ لأن الدية لم تتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>