للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى، ولا في شبه العمد؛ قياسًا على النفس.

(وَ) النوع (الثَّانِي) من القصاص فيما دون النفس: القصاص (فِي الجُرُوحِ)؛ لقوله تعالى: (والجروح قصاص)، ولحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، ويأتي في الديات.

- مسألة: يقتص في الجروح بالشروط الأربعة السابقة، و (بِشَرْطٍ) زائد عليها، وهو: (انْتِهَاؤُهَا) أي: الجروح (إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ) في الرأس والوجه، (وَجُرْحِ عَضُدٍ، وَ) جرح (سَاقٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كجرح ساعد وقدم؛ لإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة؛ لانتهائه إلى عظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها.

ولا يقتص في غير جُرْح ينتهي إلى عظم من الشجاج والجروح، فلا قصاص فيما يلي:

١ - فيما هو أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة والمنقِّلة، قال ابن قدامة: (فأما ما فوق الموضحة؛ فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القصاص، إلا ما روي عن ابن الزبير: أنه أقاد من المنقِّلة، وليس بثابت عنه، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف ذلك، ولأنهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما).

٢ - فيما دون الموضحة؛ كالباضعة، والبازلة، فلا قصاص فيها؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، ولا يمكن الاستيفاء من غير حيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>