ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها، ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا؛ لنقص ذلك.
الثاني: أن يكون طرف المجني عليه أكمل: فيؤخذ معيب مما ذكر بصحيح، فتؤخذ الشلاء، وناقصة الأصابع باليد الصحيحة، والعين القائمة بالصحيحة؛ لأنه رضي بدون حقه، كما رضي المسلم بالقود من الذمي، والحر من العبد، ويكون القصاص بلا أرش؛ لأن الشلاء من ذلك كالصحيحة خلقة، وإنما نقصت صفة.
واختار أبو الخطاب: أن له الأرش مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور إذا قلعت؛ لأنه أخذ الناقص بالزائد.
الثالث: أن يكون طرف الجاني وطرف المجني عليه سواء؛ صحيحين أو معيبين؛ فيؤخذ معيب بمثله؛ لحصول المساواة، فتؤخذ الشلاء من يد أو نحوها بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف، بأن يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها إذا قطعت لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء؛ أجيب إلى ذلك، وإن قالوا: يدخل الهواء في البدن فيفسد؛ سقط القصاص. وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص، بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه؛ لحصول المماثلة.
وزاد في المنتهى شرطاً رابعاً: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ إجماعًا؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها