للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألباني]، ولأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من الفائت، أو يسري إلى عضو آخر، أو إلى النَّفْس؛ فيمنع منه.

ولا أرش للباقي؛ لئلا يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة.

واختار ابن عثيمين: إن أمكن القصاص بدون حيف؛ وجب، ولو لم يكن من مفصل، وإن لم يمكن فلنا طريقان:

١ - أن يُقتَص من المفصل الذي دونه، ويأخذ أرش الزائد، وهو وجه في المذهب.

٢ - أن يقتص من دون محل القطع، ويسقط المجني عليه الزائد.

(وَ) الشرط الثالث: (اسْتِوَاءُ) الطرفين؛ المجني عليه والمقتص منه (فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ)؛ لأن القصاص يعتمد المماثلة، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون طرف الجاني أكمل: فلا قصاص، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء؛ لأنه لا نفع فيما سوى الجمال، فلا يؤخذ بما فيه نفع.

ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك؛ لم يجز القصاص؛ لأنها فوق حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>