- مسألة:(وَيَجِبُ فِي) قتل (عَمْدٍ وَشِبْهِهِ) أي: شبه العمد: دية مغلظة، (مِنْ إِبِلٍ) أرباع، وهي:(رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ) أي: خمس وعشرون، (وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ)، فهذه مائة من الإبل؛ روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:«فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ»[أبو داود ٤٥٥٢].
وعنه: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:«مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ» [أحمد ٦٧١٧ والترمذي