١٣٨٧ وابن ماجه ٢٦٢٦، وحسنه الألباني]، وفي رواية لأحمد [٦٧١٨]: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ».
- فرع: لا تغليظ في غير إبل؛ لعدم وروده.
- مسألة: (وَ) يجب (فِي) قتل (خَطَإٍ): دية مخففة (أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا، وعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً» [أحمد ٤٣٠٣، وأبو داود ٤٥٤٥، والترمذي ١٣٨٦، والنسائي ٤٨٠٢، وابن ماجه ٢٦٣٤، وصححه الدارقطني والبيهقي موقوفاً، وضعفوا المرفوع].
- فرع: التخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه:
١ - أن الدية على العاقلة، كما سيأتي.
٢ - التأجيل بثلاث سنوات، وتقدم.
٣ - وجوبها مخمسة.
والتخفيف في شبه العمد من وجهين:
١ - أن الدية على العاقلة.
٢ - التأجيل بثلاث سنوات كالخطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute