للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٨٧ وابن ماجه ٢٦٢٦، وحسنه الألباني]، وفي رواية لأحمد [٦٧١٨]: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ».

- فرع: لا تغليظ في غير إبل؛ لعدم وروده.

- مسألة: (وَ) يجب (فِي) قتل (خَطَإٍ): دية مخففة (أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا، وعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً» [أحمد ٤٣٠٣، وأبو داود ٤٥٤٥، والترمذي ١٣٨٦، والنسائي ٤٨٠٢، وابن ماجه ٢٦٣٤، وصححه الدارقطني والبيهقي موقوفاً، وضعفوا المرفوع].

- فرع: التخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه:

١ - أن الدية على العاقلة، كما سيأتي.

٢ - التأجيل بثلاث سنوات، وتقدم.

٣ - وجوبها مخمسة.

والتخفيف في شبه العمد من وجهين:

١ - أن الدية على العاقلة.

٢ - التأجيل بثلاث سنوات كالخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>