للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَ) تؤخذ دية (مِنْ بَقَرٍ) أنصافاً: (نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ، وَ) تؤخذ دية (مِنْ غَنَمٍ) أنصافاً أيضاً: (نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ)؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة، فكذلك البقر والغنم.

- مسألة: (وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ) من عيبٍ في كل الأنواع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، و (لَا) تعتبر (القِيمَةُ)؛ فلا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل والبقر والغنم ديةَ نقدٍ؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه السابق: «فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ»، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنها كانت تؤخذ على عهده صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ».

- مسألة: (وَدِيَةُ أُنْثَى)، مسلمة كانت أو كافرة: (نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا)، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا؛ لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» [البيهقي ١٦٣٠٥]، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا» [البيهقي ١٦٣٠٥، وقال: منقطع].

<<  <  ج: ص:  >  >>