- فرع:(وَجِرَاحُهَا) أي: المرأة (تُسَاوِي جِرَاحَهُ) أي: الرجل من أهل ديتها كيف كانا، (فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ)، فإذا بلغت الثلث، أو زادت عليه؛ صارت على النصف كما تقدم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»[النسائي ٤٨٠٥، والدارقطني ٣١٢٨]، وروي عن عمر [عبدالرزاق ١٧٧٤٨]، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٢٧٤٩٨]، وروى مالك عن ربيعة قال:«قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي»[الموطأ ٢/ ٨٦٠].
قال ابن القيم:(والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه: أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل, ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ لقلة ديته، وهي الغرة, فنُزِّل ما دون الثلث منزلة الجنين).
- مسألة:(وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ) أي: يهودي، أو نصراني، ومن تدين بالتوراة والإنجيل، (حُرٍّ)، ذمي أو معاهد أو مستأمن؛ (نِصْفُ دِيَةِ) حر (مُسْلِمٍ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ