للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث السابق: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ»، فهو ذكر لبعض أفراد العام، بحكم يوافق حكم العام فلا يقتضي التخصيص، ولأن الكفر ملة واحدة.

- فرع: جراح وأطراف من ذكر من المجوسي، والوثني، وغيره من المشركين؛ بالنسبة إلى ديته؛ كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته.

- مسألة: (وَدِيَةُ رَقِيقٍ) ذكراً كان أو أنثى أو خنثى، صغيرًا أو كبيرًا، ولو مدبرًا أو أم ولد أو مكاتبًا: (قِيمَتُهُ)، عمدًا كان القتل أو خطأ، من حر أو غيره، ولو كانت قيمته فوق دية حر؛ لأنه مال متقوم، فضمن بكمال قيمته؛ كالفرس، وضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته لو كان قنًّا.

- فرع: (وَجُرْحُهُ) أي: الرقيق لا يخلو من أمرين:

الأول: (إِنْ كَانَ) الجرح (مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ؛ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ) أي: من العبد (مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ)؛ لأن قيمته كدية الحر؛ ففي لسان الرقيق: قيمته كاملة، وفي يده: نصفها، وفي موضحته: نصف عُشْرِ قيمته، سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر منه؛ لقول علي رضي الله عنه: «تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ» [ابن أبي شيبة ٢٧٢٣٢]، ولأنه ساوى الحر في

<<  <  ج: ص:  >  >>