ضمان الجناية بالقصاص والكفارة؛ فساواه في اعتبار ما دون النفس؛ كالرجل والمرأة.
(وَ) الثاني: (إِلَّا) يكن مقدرًا من الحر؛ كما لو شجه دون موضحة:(فَـ) على جان (مَا نَقَصَهُ) بجنايته (بَعْدَ بُرْءٍ)، ولو زاد على أرش موضحة، فيقوَّم الرقيق سليمًا من الجرح، ثم يقوَّم بعد البرء معِيبًا بالجرح، والفرق بين القيمتين هو الدية؛ لأن الأرش جبر لما فات بالجناية، وقد انجبر بذلك، فلا يزاد عليه؛ كغيره من الحيوانات.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه يضمن بما نقص مطلقًا، سواء كان مُقدَّرًا من الحر أو لا؛ لأن ضمانه ضمان الأموال، فيجب فيه ما نقص، كالبهائم، ولأن ضمان نفس الرقيق يكون بالقيمة، فكذلك ضمان بعضه يكون بما نقص من هذه القيمة.
- مسألة:(وَدِيَةُ جَنِينٍ) - وهو الولد في البطن-، ذكراً كان أو أنثى، إذا سقط ميتًا بجناية على أمه عمدًا أو خطأ، لا تخلو من أمرين:
الأول: دية جنين (حُرٍّ: غُرَّةٌ) أي: عبدٌ أو أمة، (مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ)، أي: عن الجنين، فيقدَّر كأنه سقط حيًّا ثم مات؛ لأنها بدله، فتورث عنه كسائر الديات.