١ - أن يستمسك البول، وأشار إليه بقوله:(فَجَائِفَةٌ) أي: عليه ثلث الدية (إِنِ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ)؛ لما روى عمرو بن شعيب:«أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا»[عبد الرزاق: ١٧٦٧٠، وهو مرسل]، ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر، فكان موجَبها ثُلُث الدية؛ كالجائفة.
٢ - (وَإِلَّا) يستمسكِ البول؛ (فَـ) ـعليه (الدِّيَةُ) كاملة؛ لأن للبول مكانًا في البدن يجتمع فيه للخروج، فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل، فتجب فيه الدية؛ كما لو لم يستمسك الغائط.
- مسألة:(وَ) يجب (فِي كُلِّ) واحد من الشعور الأربعة، (مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ، وَ) شعر (حَاجِبَيْنِ، وَ) شعر (أَهْدَابِ عَيْنَيْنِ، وَ) شعر (لِحْيَةٍ؛ الدِّيَةُ) كاملةً، واختاره ابن عثيمين؛ لما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما:«فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ»[ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٧، وضعفهما ابن المنذر]، ولأنه إذهاب الجمال على الكمال؛ كأذني الأصم وأنف الأخشم.
وعنه: فى كل شعر من ذلك حكومة؛ لعدم الدليل الصحيح، وكالشارب.
- فرع: يجب في بعض كلٍّ من الشعور الأربعة بقسطه من الدية، بقدر