- فرع:(وَ) يجب في (حَاجِبٍ؛ نِصْفُهَا) أي: نصف الدية؛ لأن فيه منه شيئين.
- فرع:(وَ) في (هُدْبٍ) واحد؛ (رُبُعُهَا) أي: رُبُع الدية؛ لأن فيه منه أربعة.
- فرع:(وَ) يجب في شعر (شَارِبٍ)، وصدر، وعضد، ونحوها؛ (حُكُومَةٌ)؛ لأنه لا مقدر فيه، وتابع لغيره.
- فرع:(وَمَا عَادَ) من شعر بصفته؛ (سَقَطَ مَا فِيهِ) من دية أو بعضها، أو حكومة؛ لأن عود الشعر يمنع من الوجوب؛ كالسنِّ.
- مسألة:(وَ) يجب (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ)؛ لما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:«أَنَّه قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ: بِالدِّيَةِ كَامِلَةً»[عبد الرزاق: ١٧٤٣١]، وورد ذلك عن عثمان، وعلي، [عبد الرزاق ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١]، وابن عمر رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة: ٢٧٠١٢]، ولأنَّ قلع عين الأعور يتضمَّن إذهاب البصر كله؛ لأنَّه يحصُل بعين الأعور ما يحصُل بالعينين.