للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَإِنْ قَلَعَهَا) أي: عين الأعور (صَحِيحُ) العينين؛ (أُقِيدَ) أي: قلعت عينه (بِشَرْطِهِ) وهو المكافأة والعمد المحض، (وَعَلَيْهِ) أي: الصحيح (أَيْضاً) أي: مع القود (نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ لأنه أذهب بصر الأعور كله، ولا يمكن إذهاب بصر الصحيح كله؛ لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، وقد استوفى نصف البصر تبعًا لعينه بالقود، وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه، فوجبت ديته.

- فرع: (وَإِنْ قَلَعَ) الأعورُ عين صحيح، لم يخلُ من أمرين:

١ - أن يقلع (مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ) أي: عينه الصحيحة، (مِنْ) شخص (صَحِيحِ) العينين (عَمْداً؛ فـ) ـعلى الأعور (دْيَةٌ كَامِلَةٌ) ولا قود عليه؛ لما ورد عن محمد بن أبي عياض: «أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ» [عبد الرزاق: ١٧٤٤٠]، لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر، وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح، فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة؛ لئلا تذهب الجناية مجانًا، وكانت كاملة؛ لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقًا به، ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة.

وإن قلعها خطأً؛ فنصف الدية؛ كما لو قلعها صحيح.

٢ - أن يقلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه: فعليه نصف الدية؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>