للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الأول: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ) ولو من خصي، أو قدر الحشفة عند عدمها؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حي، (وَلَوْ دُبُراً) لذكر أو أنثى؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أن رجلًا أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره فأنزل الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤]، فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» [البخاري: ٥٢٦]، وفي رواية الترمذي [٣١١٣]: «فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها».

وعليه، فلا حد:

١ - بتغييب بعض الحشفة؛ لعدم الإيلاج.

٢ - ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج.

٣ - ولا بإتيان المرأة المرأة.

٤ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه.

٥ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على وطء الآدمي، لأنه لا حرمة له وتعافه النفوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>