للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعزر في ذلك كله، وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود، فقد جاء تائبًا كما يدل عليه ظاهر حاله، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه.

- فرع: حد اللوطي - الفاعل والمفعول فيه - كزانٍ؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» [البيهقي: ١٧٠٣٣، وهو ضعيف]، ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع، فوجب فيه الحد، كفرج المرأة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يقتل الفاعل والمفعول به، سواء كانَا محصنين أو غير محصنين، وقال: (هو الذي اتفقت عليه الصحابة)، وقال: (يجب قتلهما رجمًا بالحجارة)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» [أحمد: ٢٧٢٧، وأبو داود: ٤٤٦٢، والترمذي: ١٤٥٦، وابن ماجه: ٢٥٦١]، ولما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا»، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما [البيهقي: ١٧٠٢٧].

(وَ) الشرط الثاني: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)؛ لحديث عائشة السابق: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

فلا حد على من وطئ أمته المزوَّجة، أو وطئ في نكاح مختلف فيه؛ كنكاح بلا ولي، أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو في منزله ظنَّها زوجته أو أمته، أو جهل تحريم الزنى لقرب إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة عن القرى، أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعًا ومثله يجهله؛ للشبهة في الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>