فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه؛ فهم قَذَفَةٌ، لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة، أشبه ما لو لم يشهد أصلًا، وعليهم الحد.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: لا يشترط أن تكون الشهادة في مجلس واحد؛ لعموم الآية، حيث لم يذكر فيها هذا الشرط.
٥ - أن يشهدوا على زنًى واحد؛ فإن عَيَّن اثنان يومًا أو بلدًا، وآخران آخر، فلا يقام الحد؛ لأن كل اثنين منهم شهدا بزنىً غير الذي شهد به الآخران، ويحدون للقذف؛ لعدم إكمال الشهادة.
٦ - أن يصفوا الزنى، بأن يقولوا: رأيناه غيَّب ذكره في فرجها؛ لأن اسم الزنى يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنىً زنىً، فاعتبر ذكر صفته؛ ليزول الاحتمال، ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى (١).
الثاني:(أَوْ) يثبت بـ (إقْرَارِهِ)، ولابد في الإقرار من أربعة أمور:
(١) قال في الإقناع وشرحه للبهوتي (٦/ ١٠٠): ((ولا يعتبر ذكر مكان الزنى) عند ابن حامد، والمذهب خلافه، ويأتي في الشهادات، (ولا ذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل)؛ لأنه لم يأت في الحديث الصحيح ذكره المزني بها ولا مكان الزنى، وقطع في المنتهى في الشهادات بأنه يعتبر ذكرهما، (ولا ذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة)؛ كعكسه).