فيُقطع الطرَّار، وهو من يشق جيبًا أو كمًّا أو غيرهما، ويأخذ منه نصابًا، أو يأخذه بعد سقوطه من نحو جيب؛ لأنه سرقة من حرز.
ويُقطع جاحدُ عاريّةٍ يمكن إخفاؤها إذا كانت قيمتها نصاب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا»[مسلم ١٦٨٨].
- فرع: إذا علم أن السرقة هي الأخذ على وجه الاختلاس، فلا قطع على:
١ - مُنْتَهِب، وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ»[أبو داود ٤٣٩٣، والترمذي ١٤٤٨، والنسائي ٤٩٧١، وابن ماجه ٢٥٩١].
٢ - ولا على مُختلِس، وهو الذي يخطَفُ الشيء ويمر به؛ لحديث جابر رضي الله عنه السابق.
٣ - ولا على خائن يؤتمن على شيء فيخفيه أو بعضه؛ لحديث جابر رضي الله عنه السابق؛ ولأن ذلك ليس بسرقة.
٤ - ولا على غاصب؛ لأن ذلك ليس بسرقة، ولأنه أولى من الخائن والمختلس.
٥ - ولا على جاحد وديعة أو غيرها من الأمانات؛ لعموم حديث جابر