للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ»، ولأنه ليس بسارق، إلا العارية؛ لما تقدم.

قال ابن القيم: (وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب؛ فمن تمام حكمة الشارع أيضًا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه يُنَقِّب الدُّور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسُّراق، بخلاف المنتهب والمختلس).

(وَ) الشرط الثاني: (كَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفاً)؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، (مُخْتَاراً)؛ لأن المكره معذور، وكون سارق (عَالِماً بِمَسْرُوقٍ، وَ) عالماً بـ (تَحْرِيمِهِ) أي: تحريم المسروق عليه؛ لأن عدم العلم بذلك شبهة، والحد يدرأ بها حسب الاستطاعة.

فلا قطع على صغير، ولا على مجنون، ولا على مكره على السرقة؛ لما تقدم، ولا قطع على جاهل تحريم سرقة، لكن لا تقبل دعوى جهل ذلك ممن نشأ بين المسلمين.

(وَ) الشرط الثالث: (كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالاً)؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال، ولا يساويه، فلا يلحق به، وأن يكون المال (مُحْتَرَماً)؛ لأن غير المحترم -كمال الحربي- تجوز سرقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>