للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا؛ فلا قطع:

١ - بسرقة آلة لهو؛ لعدم الاحترام.

٢ - ولا بسرقة محرم؛ كالخمر، والخنزير، والميتة؛ لأنها غير محترمة، وليست مالاً.

٣ - ولا بسرقة ماء؛ لأنه غير متمول عادة، قال ابن قدامة: (ولا أعلم في هذا خلافاً).

٤ - ولا بسرقة سرجين نجس؛ لأنه ليس بمال.

٥ - ولا إن سرقَ من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرقَه السارقُ أو غصبه الغاصبُ؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه.

(وَ) الشرط الرابع: (كَوْنُهُ) أي: المسروق (نِصَاباً، وَهُوَ) أي: نصاب السرقة:

١ - (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً) خالصة، أو تخلص من فضة مغشوشة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» [البخاري ٦٧٩٥، ومسلم ١٦٨٤].

واختار شيخ الإسلام: أن كل ما سماه الناس درهماً، وتعاملوا به - سواء كان خالصاً أو مغشوشاً- تكون أحكامه أحكام الدراهم، في وجوب الزكاة، والقطع في السرقة، وغيرها، قل ما فيه من الفضة أو كثر؛ لعموم

<<  <  ج: ص:  >  >>